المادة 2
وفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في بشار واختصاصها، كما يلي :
المادة 5 : وفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول الى المركز الجامعي في بشار الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة الميكانيكية في بشار.
المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي :
1 ) والتنظيمات اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد.
2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه.
المادة 7 : يحول الى المركز الجامعي في بشار، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة الميكانيكية في بشار.
المادة 8 : يلغى المرسوم رقم 86-170 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه.
المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-271 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاه د التي يتك ون منه ا المرك ز الجامع ي ببشار واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد الهندسة المعمارية".