مرسوم تنفيذي رقم 92-295
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-295 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في بسكرة. 1532
المادة 3
يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في بسكرة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من :
ممثل وزير الصناعة والمناجم ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير السكن