مرسوم تنفيذي رقم 92-294
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92 294 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في بجاية. 1531
المادة 3
يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في بجاية، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من :
ممثل وزير الصناعة والمناجم ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني، ممثل وزير التجهيز.