مرسوم تنفيذي رقم 92-293
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-293 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في الشلف. 1530
المادة 3
يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في الشلف بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير الصناعة والمناجم
- ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير السكن ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني ممثل وزير التجهيز.