الباب الثاني — الاسعار المخفضة
المادة 4
يستفيد تخفيضا بنسبة 50% من الاسعار | العادية لنقل المسافرين : 1 على الخطوط الجوية والبحرية الدولية :
- كبار المعطوبين دائموا الاعاقة، المحتاجين الى مساعدة الغير الشخص المرافق للمعطوب الكبير دائم الاعاقة المعين في الفقرة السابقة.
- كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 85% او تفوق ذلك.
2 - على الخطوط الجوية والبحرية الداخلية :
كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 85% او تفوق ذلك .
ذوو حقوق الشهداء، كما ورد تحديدهم في المادة 19 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه اي) اي) اصول الشهيد وارملته او ارامله وابناؤه) . 3 على الخطوط البرية والسكك الحديدية :
المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 30% 50