مرسوم تنفيذي رقم 92-291
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-291 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الأركسترا السيفونية الوطنية . 1515
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
يدير الاركسترا السنفونية الوطنية مدير ويسيرها مجلس ادارة وتزود باجواق ومجلس فني.