الفصل الاول — التسمية – المهمة - المقر
المادة 4
تتولى الاركسترا السنفونية الوطنية، المهام الآتية :
- تنفذ الاعمال الموسيقية او الغنائية لمؤلفين جزائريين، أو من التراث الكلاسيكي العالمي، توفر الظروف الملائمة لظهور مواهب فردية وجماعية من شأنها ان تكون نماذج وطنية
- تنفذ الموسيقى المصاحبة للباليهات والاعمال الدرامية الراقية تثري ذخيرتها بتنفيذ اعمال موسيقية المؤلفين جزائريين وأجانب في التراث العالمي الكلاسيكي والعصري والشعبي.
- تعمل على رفع مستوى المعارف الموسيقية لدى
- تقوم بكل بحث لوضع جرد للتراث الموسيقى | الوطني، وتجديده والحفاظ عليه وتطويره، تعرف بجميع اشكال الموسيقى الوطنية ومن التراث العالمي، تضع محفوظات لها باختلاف انواعها والمرتبطة بموضوعها،