مرسوم تنفيذي رقم 92-291
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-291 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الأركسترا السيفونية الوطنية . 1515
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 23
ترسل الحصيلة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته، الى الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالثقافة، ورئيس مجلس المحاسبة.