مرسوم تنفيذي رقم 92-291
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-291 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الأركسترا السيفونية الوطنية . 1515
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية الاركسترا السنفونية الوطنية، على ما ياتي :
في مجال الايرادات :
عوائد نشاطات الاركسترا السنفونية الوطنية جميع الاعانات التي تقدمها الدولة الهبات والوصايا القروض المبرمة في اطار التنظيم الجاري به العمل.
في مجال النفقات :
نفقات التجهيز نفقات التسيير
- جميع النفقات الضرورية لانجاز مهمتها.