مرسوم تنفيذي رقم 92-291
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-291 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الأركسترا السيفونية الوطنية . 1515
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الرابع — مجلس الادارة
المادة 17
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضون الايام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ الاجتماع الاول.
وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص بوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
يصادق على القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .