الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الرابع — مجلس الادارة
المادة 14
يتكون مجلس الادارة من :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة، ممثل المندوب للتخطيط، ثلاث (3) شخصيات من عالم الموسيقى يعينهم الوزير المكلف بالثقافة ممثلين (2) عن الجمعيات الثقافية مدير المعهد الوطني للموسيقى، مدير الباليه الوطني.
يحضر مدير الاركسترا السنفونية الوطنية اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا.
يمكن ان يستدعي مجلس الادارة اي شخص يمكنه ان يساعده في مداولاته بحكم كفاءاته.