مرسوم تنفيذي رقم 92-291
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-291 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الأركسترا السيفونية الوطنية . 1515
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الثاني — الاجواق
المادة 11
يدير الاركسترا السنفونية الوطنية قائد جوق، يعينه الوزير المكلف بالثقافة بقرار.
ويتولى المهام الآتية :
يشرف على الادارة الفنية للاركسترا،
- يعد تصنيف الموسيقيين حسب كل مقرىء تبعا لكفاءتهم، يدير التجارب يقترح البرنامج السنوي لنشاط الاركسترا،