مرسوم تنفيذي رقم 92-290
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
ترسل الحصيلة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته، الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة ورئيس مجلس المحاسبة .