مرسوم تنفيذي رقم 92-290
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تعرض الحسابات التقديرية للمؤسسة، مرفقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته في الآجال التنظيمية على الوزير المكلف بالثقافة، ووزير الاقتصاد ليصادقا عليها.