مرسوم تنفيذي رقم 92-290
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الرابع — مجلس الادارة
المادة 16
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو من مدير الباليه الوطني.
يعد رئيس المجلس جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.
(15) يوما على ويرسل الاقل رئيس من المجلس تاريخ الاجتماع . الاستدعاءات قبل خمسة عشر اع . وتقلص هذه المهلة في الدورات الاستثنائية على الا تقل عن ثمانية (8) أيام.