مرسوم تنفيذي رقم 92-29
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-29 المؤرخ في 15 رجب عام الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
المادة 3
تخضع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 المذكورتين أعلاه، للمشاركة في حساب الضمان الاجتماعي والتقاعد.