مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 4
يحدد قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والري فيما يخص كل مساحة استصلاحية، ما يأتي :
ضبط حدود المحيط الاستصلاحي، عدد منسوبات المستثمرة ومساحتها، كيفيات الاستثمار ومجموع المترشحين.