مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 4
وجوب الحفاظ على وجهه الاراضي وعدم المضاربة فيها كل تغيير في وجه الاراضي أو كل استعمال لها كلها أو جزء منها لأغراض أخرى غير الاغراض المحددة في هذا الدفتر، ينجر عنها فسخ عقد البيع.
يتعين على المشتري الا يدخل أي تغيير في الاوصاف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 21 ادناه