مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 20
فسخ عقد البيع اذا لم يمتثل المشتري شروط هذا الدفتر، وبعد تنبيهين اثنين، يوجهما له الهيكل المختص في الاستصلاح المذكور في المادة 13 اعلاه، عن طريق البريد المسجل مع اشعار بالاستلام ولا يؤتيان ثمارهما، فان مدير الاملاك الوطنية في الولاية المختص اقليميا يرفع دعوى فسخ العقد بالطرق القضائية .