مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 19
ملكية الدولة تحتفظ الدولة لنفسها، وفقا للتشريع المعمول به، بملكية اية موارد طبيعية أو تحف فنية أو اشياء أثرية، أو مبان أو فسيفساء أو منحوتات ناتئة ، أو تماثيل أوسمة أو مسكوكات عتيقة، أو أواني أو أعمدة أو كتابات قد تكون دفينة الاراضي المبيعة أو قد تكشف فيها.