مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 16
يمكن أن يمنح المشتري منافع مالية وجبائية في اطار الاحكام المنصوص عليها في القانون.
ويمكن أن يمنح المشترون الشبان منافع خاصة في إطار الأحكام المنصوص عليها في القانون.