مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 13
البيع، الايجار التجزئة يمنع منعا باتا كل بيع او ايجار أو تجزئة للمستثمرة قبل استكمال برنامج الاستصلاح، وذلك تحت طائلة سقوط حق المشتري يجب ان تخضع كل تجزئة للمستثمرة مهما يكن شكلها، عقب استكمال برنامج الاستصلاح المعاين قانونا لرخصة مسبقة من الهيكل المختص بالاستصلاح، ودون المساس بتكوين المستثمرات الكبرى المخصصة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية.