مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 13
اذا تغير المالك لأي سبب من الأسباب، فان دفتر الشروط يبقى مفروض الاحتجاج به على المكتسب الجديد .