مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 11
القوة القاهرة يمكن في حالة قيام قوة قاهرة، ان تمدد الآجال المحددة في المادة 9 اعلاه بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المشتري الوفاء بالتزاماته.
ولا يمكن بحال من الاحوال ان تثار متاعب التمويل كمبرر لأي تأخر في انجاز برنامج الاستصلاح.