مرسوم تنفيذي رقم 92-288
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-288 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد شروط عام التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم الاستصلاحية وكيفيات اكتسابها . 1508
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي