مرسوم تنفيذي رقم 92-288
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-288 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد شروط عام التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم الاستصلاحية وكيفيات اكتسابها . 1508
المادة 7
تتمم المادة 18 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه على النحو التالي : 一个
" المادة 18 : عندما يتوقف المساعدون واعضاء مكاتب المصالحة المرسمون او الاضافيون عن ممارسة وظائفهم خلال مدة المهمة، يستخلفون خلال المدة المتبقية من المهمة بالمترشحين غير المنتخبين الذين تحصلوا على أكبر عدد من الاصوات ".