المادة 6
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 81 235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور اعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 15 " : تشتمل الجداول التقديرية للمعهد على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 (1) تتكون الايرادات من :
مساعدات الدولة لتمويل التكاليف والتبعات المرتبطة باداء مهام المعهد، كما هو منصوص عليه في المادة 4 اعلاه الفقرات الاولى و 2 و 3 و 5 و 6) وذلك طبقا لاحكام دفتر | الشروط العامة المرفقة بأصل هذا المرسوم.
عائد بيع نشرات الخدمة التي تنجز في اطار اتفاقي لصالح الهيئات العمومية والمؤسسات.
الاقترضات المحتمل التعاقد عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الهبات والوصايا.
- كل مورد آخر مرتبط بأعمال المعهد، طبقا لهدفه. 2 تتكون النفقات من المصاريف الضروروية لاداء مهام المعهد " .