مرسوم تنفيذي رقم 92-287
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-287 مؤرخ في 5 محرم فهرس المرسوم التنفيذي رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات عام المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة. 1506 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للعمل 1505
المادة 4
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية اربع (4) مرات في السنة.
ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية ، بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من السلطة او من المدير العام، او بناء على اقتراح من ثلثي اعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ الاجتماع.
يعد جدول الاعمال الرئيس بناء على اقتراح المدير العام.