الفصل الثاني — تأشيرة الاشهار
المادة 9
تسلم تأشيرة الاشهار لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، أما بالنسبة الى التخصصات الصيدلانية، فان مدة صلاحية التأشيرة لا يمكن أن تتجاوز المدة الباقية المطلوبة لقرار التسجيل.
ويمكن أن تسحب التأشيرة بقرار مبين الاسباب من الوزير المكلف بالصحة، بعد استشارة لجنة مراقبة الاعلام الطبي والعلمي، وقبل تقديم اللجنة اقتراحها بسحب التأشيرة، وتخطر المستفيد من تلك التأشيرة الذي تتوفر له مهلة ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه الاشعار لتقديم ملاحظاته.