مرسوم تنفيذي رقم 92-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-286 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بالاعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 1472
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يجب ألا يختص الاعلام الطبي والعلمي حول المنتجات الصيدلانية الا بالمنتجات المسجلة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.