الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
الاعلام الطبي والعلمي، حول المنتجات الصيدلانية، هو مجموع المعلومات المتعلقة بتركيبها وآثارها العلاجية والبيانات الخاصة بمنافعها ومضارها، والاحتياطات الواجب مراعاتها، وكيفيات استعمالها ونتائج الدراسات الطبية المدققة المتعلقة بنجاعتها وسميتها العاجلة أو الآجلة تلك المعلومات التي تقدم الى الاطباء والصيادلة وأعوان المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه
- مستوردو المنتجات الصيدلانية، في اطار ترويج المنتجات التي يستوردونها والتي يحصلون مسبقا علي تسجيلها، وفقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه الشركة المتخصصة في الترويج الطبي العاملة خاصة في اطار التعاملية بالنسبة الى الصانعين والمستوردين.
كما يمكن أن تتولاها : - المؤسسات العمومية، التي ترتبط رسالتها بالصحة العمومية والتكوين والبحث العلمي في ميدان الصحة، الجمعيات، ذات الطابع العلمي، الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، ولا سيما الصحة والمستعملين للأدوية بغية ضمان الاستعمال السليم | جمعيات الدفاع عن المستهلكين.
للمنتجات الصيدلانية.
وينبغي ألا تشتمل على أقوال غشاشة أو غير قابلة للتمحيص ولا على اغفال قد ينجر عنه استهلاك دواء لا مبرر له طبيا، ولا أن يعرض المرضى بها لمخاطر لا موجب لها.
وينبغي ألا يصمم عتاد ترويجها على نحو يخفي طبيعتها الحقيقية.