الفصل الثاني — تأشيرة الاشهار
المادة 12
يعفى من تأشيرة الاشهار كذلك، ما يأتي :
الاشهار الذي يعني التخصصات الصيدلانية والموجه الى الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان، عندما لا يشتمل على أي زخرفة ويتضمن جميع البيانات المذكورة في الملحق بقرار تسجيل المنتوج ) خلاصة مواصفات المنتوج )، القواميس والمدونات من النوع ذاته، الموجهة الى اعلام السلك الطبي عندما تذكر فيها، بصدد التخصصات الصيدلانية المعنية، جميع المواصفات المذكورة في الملحق بقرار تسجيل المنتوج ) خلاصة مواصفات المنتوج )، الفهارس المهنية المتعلقة بأسعار المنتوجات الصيدلانية وشروط بيعها.
غير أن النصوص والكتب أو الوثائق الاشهارية أو الاعلامية المعفاة من تأشيرة الاشهار، يتعين على سبيل الوجوب أن تودع لدى الوزير المكلف بالصحة قبل نشرها.