مرسوم تنفيذي رقم 92-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-286 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بالاعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 1472
الفصل الثاني — تأشيرة الاشهار
المادة 11
تعفى البيانات التي تذكر على التوضيبات والأوعية، ونشرات التخصصات الصيدلانية أو مذكراتها الاعلامية، من تأشيرة الاشهار اذا كانت مقتصرة على ما ذكر من بيانات في المحلق بقرار تسجيل المنتوج ( خلاصة مواصفات المنتوج ) .