الباب الثاني — الادارة التقنية للمؤسسة
المادة 8
يمارس المدير التقني في حالة مؤسسة للتوزيع على الخصوص، المهام الآتية :
يتأكد من أن كل حصة من الادوية قد خضعت المراقبة فيزيائية كيماوية، وعند الاقتضاء، مراقبة بيولوجية و / أو جرثومية من شأنها أن تؤكد مطابقتها لمستلزمات النوعية المقررة للتسجيل..
ينظم توزيع هذه المواد وتخزينها وشحنها والاعلام الطبي والعلمي المتعلق بها، ويطلب ذلك وينسقه ويراقبه.
- يمارس السلطة التقنية على صيادلة المؤسسة.
ويقترح المدير التقني كل تدبير يساهم في تحسين ظروف استغلال المؤسسة.