مرسوم تنفيذي رقم 92-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-285 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية و/ أو توزيعها . 1470
الباب الثاني — الادارة التقنية للمؤسسة
المادة 5
يجب أن يتولى صيدلي الادارة التقنية لأي مؤسسة صيدلية للانتاج و / أو للتوزيع. ويسهر الصيدلي المدير التقني على تطبيق مجموع القواعد التقنية والادارية المنصوص عليها لمصلحة الصحة العمومية.