مرسوم تنفيذي رقم 92-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-285 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية و/ أو توزيعها . 1470
الباب الاول — الموضوع
المادة 4
تخضع مؤسسات انتاج المنتجات الصيدلية | التقني، خلال الايام الخمسة عشرة ( 15 ) الموالية لتاريخ و/ أو توزيعها لمراقبة الاجهزة المؤهلة لذلك.