الباب الاول — الموضوع
المادة 3
تمنح رخصة الاستغلال ، عندما تحقق اللجنة في أن الصانع أو بائع الجملة الموزع يمتلك على الخصوص : ما يأتي :
- محلات مهيأة ومرتبة ومنظمة تبعا للعمليات الصيدلية التي تنجز فيها، تجهيزات الانتاج المباشرة والملحقة والتوضيب والتفريغ ومراقبة النوعية الضرورية للعمليات الصيدلية المنجزة،
- عمال بالعدد والتأهيل الكافيين.
يجب أن تكون جميع المحلات والطرق والمناهج والتنظيم مطابقة لقواعد توضيب النوعية وتخزينها ومراقبتها، ويحدد الوزير المكلف بالصحة هذه القواعد بقرار.