مرسوم تنفيذي رقم 92-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-285 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية و/ أو توزيعها . 1470
الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 21
يتعين على مؤسسات انتاج المواد الصيدلية و / أو توزيعها التي تكون قد نصبت قانونيا، عند تاريخ نشر هذا المرسوم أن تراعي مجموع أحكامه.