مرسوم تنفيذي رقم 92-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-285 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية و/ أو توزيعها . 1470
الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 20
بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم تبقى المؤسسات الوطنية للتموين الصيدلي ) إنفارم | إنكوفارم، إنوفارم ) ، مؤهلة للقيام بأعمال التوزيع، غير أنه يتعين عليها أن تبلغ الوزير المكلف بالصحة بأسماء مديريها التقنيين ومؤهلاتهم، ووحداتها للتوزيع بالجملة، في أجل ستة ( 6 ) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.