مرسوم تنفيذي رقم 92-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-285 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية و/ أو توزيعها . 1470
الباب الاول — الموضوع
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الشروط التي يرخص بمقتضاها استغلال مؤسسة لانتاج منتجات صيدلانية و/ أو توزيعها.