مرسوم تنفيذي رقم 92-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-285 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية و/ أو توزيعها . 1470
الباب الثالث — اجراءات تسليم رخصة الاستغلال
المادة 17
تصبح رخصة الاستغلال باطلة بعد سنتين من تاريخ منحها، إذا لم تشغل المؤسسة.
غير أنه يمكن تمديد الرخصة مرة واحدة بسنة واحدة عند تقديم صاحب الطلب مبررات قبل انقضاء المهلة المذكورة اعلاه.