مرسوم تنفيذي رقم 92-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-285 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية و/ أو توزيعها . 1470
الباب الثالث — اجراءات تسليم رخصة الاستغلال
المادة 15
عندما يثير الملف تحفظات تحول دون تسليم رخصة الاستغلال، يبلغ صاحب الطلب بذلك فورا.
وحينما يعتقد هذا الاخير أنه قد رفع جميع هذه التحفظات فيمكنه أن يخطر اللجنة من جديد التي يتعين عليها أن تفصل في الموضوع خلال مهلة اقصاها شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ الاخطار.