الباب الثاني — قرار تسجيل المنتوج
المادة 9
يجب أو يوجه كل طلب تسجيل الى الوزير المكلف بالصحة في مطبوع معد لهذا الغرض، مصحوبا بملف تلخيصي، تذكر فيه المعطيات الفيزيائية الكيماوية العقاقيرية كما تذكر فيه، عند الاقتضاء، معطيات المنتوج الجرثومية المجهرية والسمامية والطبية العلاجية، ومرفوقا بمذكرة اقتصادية علاجية تبرز على الخصوص، مدى تحسين ما قدمه المنتوج من خدمة طبية، وبعشر عينات من النموذج المعروض للبيع.
يسلم وصل للطالب.
تحدد بنية المطبوع وتركيبة الملف التلخيصي بقرار من الوزير المكلف بالصحة.