مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الثاني — قرار تسجيل المنتوج
المادة 8
يسلم قرار التسجيل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات.
ويمكن الوزير المكلف بالصحة ان يعد له او يوقف العمل به أو يسحبه حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 24 وما يليها ادناه.
ولا ينتج عن تسليم هذا القرار اعفاء صاحبه مما يقع عاتقه من مسؤولية حسب شروط القانون العام بسبب صنعه منتوجا صيدلانيا او عرضه اياه في السوق.