الباب الاول — الهدف والتعريف
المادة 3
تكون التسمية الخاصة، المنصوص عليها في المادة 172 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 :
- اما تسمية تجارية
- واما التسمية المشتركة الدولية (ت.م.د) على النحو الذي اعتمدته المنظمة العالمية للصحة ، متبوعة باسم الصانع.
وعندما تكون التسمية الخاصة تسمية تجارية، فان التسمية المشتركة الدولية يجب ان تذكر بحروف بارزة تحت .
التسمية التجارية مباشرة.
يجب اختيار التسمية التجارية بحيث يمكن تفادي اي | التباس في منتجات صيدلانية اخرى، وعدم الوقوع في اي خطأ بشأن صفات المستحضر الطبي اوخصائصه.