مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب السادس — تدابير خاصة وأحكام انتقالية
المادة 39
يستمر تسليم المنتوجات الصيدلانية المسوقة عند تاريخ نشر هذا المرسوم للجمهور.
ويجب أن تكون موضوع طلب تسجيل تسوية ادارية وفقا للمادة 40 ادناه في أجل لا يتجاوز العامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
يصدر مقرر التسوية الوزير المكلف بالصحة.