الباب الخامس — السحب - التوقيف - البيع - التجديد
المادة 36
يخضع كل تخل أو تغيير لقرار تسجيل منتوج ما لمقرر يصدره الوزير المكلف بالصحة. ولا يتم الا الفائدة مؤسسة مرخص لها قانونا، وفقا لأحكام المرسوم رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخصة استغلال مؤسسات انتاج المواد الصيدلانية و/ أو توزيعها.
يشتمل الطلب الواجب تقديمه للحصول على التخلي أو التغيير على ما يأتي :
- نسخة مقرر التسجيل للمنتوج المذكور
- موافقة صاحب مقرر التسجيل ونسخة من الرخصة الممنوحة عند الاقتضاء
- تعهد المؤسسة الطالبة بامتثال جميع الشروط التي خضع لها تسجيل المنتوج المقصود تجديد رخصة التسويق بالنسبة إلى المنتوجات المستوردة في البلد الذي صدرت فيه رخصة التسويق مؤشرة من السلطات الصحية في البلد الأصلي، وكذلك شهادة المنتوج الصيدلاني التي تنص عليها المنظمة العالمية للصحة.
يمكن الشركات المعنية، في حالة وقوع انصهار أو اسهام جزئي بأسهم مالية، أن تودع طلبا بتحويل مقررات التسجيل قبل أن يتحقق الانصهار أو الاسهام نهائيا، وعليها أن تدعم طلبها بجميع الوثائق القانونية و/ أو المالية التي تهم العملية المزمع القيام بها.