مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الخامس — السحب - التوقيف - البيع - التجديد
المادة 35
يمكن الوزير المكلف بالصحة أن يتخذ على سبيل التحفظ، أي إجراء بتوقيف تسويق منتوج ما أو حصة منتوجات يراه ضروريا لفائدة الصحة العمومية.
ولا يجوز أن تفوق مدة مقرر التوقيف ستة ( 6 ) أشهر.
وتبلغ هذه التدابير التحفظية فورا الى اللجنة الوطنية للمدونة الأصدار رأي نهائي فيها.