مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الخامس — السحب - التوقيف - البيع - التجديد
المادة 34
يمكن أن يكون مقرر السحب موضوع أية تدابير إشهارية يراها الوزير المكلف بالصحة مفيدة.