مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الخامس — السحب - التوقيف - البيع - التجديد
المادة 33
يتعين على الصانع أو المستورد في حالة سحب تسجيل منتوج ما ، أن يسحب من السوق فورا المنتوج الصيدلاني أو الحصة المشبوهة منه، وأن يحترم جميع الترتيبات التي يتخذها الوزير المكلف بالصحة في هذا الصدد، وسحب الأدوية غير المطابقة أو إتلافها، لا ينجر عنه أي تعويض مهما يكن نوعه.